تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 426 من 476
»»
[صفحة 426]
عن جواز التقية بأنه إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حد الضرورة فجواز إظهار خلاف الواقع قولا و فعلا عند خوف الضرر العظيم أولى أو المراد بالتقية ما يشمل تلك الأمور أيضا.
بيان في النهاية الهدنة السكون و الصلح و الموادعة بين المسلمين و الكفار و بين كل متحاربين انتهى و المراد بالناس إما المخالفون أي هم في دعة و استراحة لأنا لم نؤمر بعد لمحاربتهم و منازعتهم و إنما أمرنا بالتقية منهم و مسالمتهم أو الشيعة أي أمروا بالموادعة و المداراة مع المخالفين أو الأعم منهما و لعله أظهر فلو قد كان ذلك أي ظهور القائم(ع)و الأمر بالجهاد معهم و معارضتهم كان هذا أي ترك التقية الذي هو محبوبكم و مطلوبكم و قيل يعني أن مخالفينا اليوم في هدنة و صلح و مسالمة معنا لا يريدون قتالنا و الحرب معنا و لهذا نعمل معهم بالتقية فلو قد كان ذلك يعني لو كان في زمن أمير المؤمنين و الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) أيضا الهدنة لكانت التقية فإن التقية واجبة ما أمكنت فإذا لم تمكن جاز تركها لمكان الضرورة انتهى و ما ذكرنا أظهر.