بيان قوله(ع)إنما جعلت التقية أي إنما قررت لئلا ينتهي آخرا إلى إراقة الدم و إن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها أو المعنى أن العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس فلا ينافي جواز التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض فليس تقية أي ليس هناك تقية أو ليس ما يفعلونه تقية و لا خلاف في أنه لا تقية في قتل معصوم الدم و إن ظن أنه يقتل إن لم يفعل و المشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن أنه يقتل إن لم يفعل و إن شمل قولهم لا تقية في الدماء ذلك و قد يحمل الخبر على أن المعنى أن التقية لحفظ الدم فإذا علم أنه يقتل على كل حال فلا تقية.