تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 163 من 561
صفحة
[صفحة 163]
و قال الكرماني في شرح البخاري هو بكسر مهملة و خفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما و قتاله أي مقاتلته كفر فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.
بيان في رواية أخرى ما لم يتعد المظلوم و ما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه و عفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة و بالسببية و التعزير أو الحد أيضا و لا اعتراض للحاكم لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته و يسقط بعفوه.
بيان ما شهد رجل بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر أو بصيغة النداء نحو يا كافر و قال الجوهري قال الأخفش وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى و في قوله فإياكم إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما و قوله إن كان استئناف بياني و كفر الساب مع أن محض السب و إن كان كبيرة لا يوجب الكفر