بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 163 من 561

صفحة
[صفحة 163]

و قال الكرماني في شرح البخاري هو بكسر مهملة و خفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما و قتاله أي مقاتلته كفر فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.


34- كا، الكافي عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّفَقَالَ أَوْصِنِي- فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ- لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ‏ (1).

بيان كسب العداوة بالسب معلوم و هذه من مفاسده الدنيوية.

35- كا، الكافي ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ قَالَ الْبَادِي مِنْهُمَا أَظْلَمُ- وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُومِ‏ (2).

بيان في رواية أخرى ما لم يتعد المظلوم و ما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه و عفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة و بالسببية و التعزير أو الحد أيضا و لا اعتراض للحاكم لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته و يسقط بعفوه.


36- كا، الكافي أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ قَطُّ إِلَّا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا- إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَى كَافِرٍ صَدَقَ وَ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً رَجَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ- فَإِيَّاكُمْ وَ الطَّعْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏ (3).

بيان ما شهد رجل بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر أو بصيغة النداء نحو يا كافر و قال الجوهري قال الأخفش‏ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏ أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى و في قوله فإياكم إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما و قوله إن كان استئناف بياني و كفر الساب مع أن محض السب و إن كان كبيرة لا يوجب الكفر


____________


(1) الكافي ج 2360.

(2) الكافي ج 2360.

(3) الكافي ج 2360.

التالي ص 163/561 — الأصلية 163 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...