تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 237 من 501
صفحة
[صفحة 235]
من المسلمين فإنه يعطي العموم و صرح في الروضة بتخصيص الحكم بالمسلم.
الجواب لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق فإن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال أما الآية فلأنها خطاب مشافهة للمؤمنين بالنهي عن غيبة بعضهم بعضا مع التصريح بالتعليل الواقع فيها بتحقق الأخوة في الدين بين المغتاب و من يغتابه و أما الأخبار المروية في هذا الباب من طريق أهل البيت (عليهم السلام) فالحكم فيها منوط بالمؤمن أو بالأخ و المراد أخوة الإيمان فظاهر عدم تناول اللفظين لمن لا يعتقد الحق و في بعض الأخبار أيضا تصريح بالإذن في سب أهل الضلال و الوقيعة فيهم