بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 460 من 501

صفحة
[صفحة 435]

98- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ- فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‏ (1).

بيان قيل الفاء في قوله فقد أحله الله للبيان و أقول يدل أيضا على عموم التقية في كل ضرورة و قال الشهيد رفع الله درجته في قواعده التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون و قد دل عليها الكتاب و السنة قال الله تعالى‏ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً (2) و قال تعالى‏ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‏ (3) ثم ذكر الأخبار في ذلك ثم قال (رحمه الله) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين و المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا أو يخاف ضررا سهلا أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء(ع)و ترك بعض فصول الأذان و المكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب و الحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا و آجلا أو في قتل مسلم و المباح التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة و لا يصل بتركها ضرر.

99- كا، الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ‏ (4).

بيان قوله(ع)ترس الله أي ترس يمنع الخلق من عذاب الله أو من البلايا النازلة من عنده أو المراد بقوله بينه و بين أوليائه على حذف المضاف فالمراد بخلقه أعداؤه.

____________


(1) الكافي ج 2220.

(2) آل عمران: 28.

(3) النحل: 106.

(4) الكافي ج 2220.

التالي ص 460/501 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...