بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 487 من 501

صفحة
[صفحة 462]

كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ- وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ فِي آخِرِهِ.


وَ قَالَطُوبَى لِمَنْ طَوَى وَ جَاعَ وَ صَبَرَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


باب 94 أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه و حد الضيافة

1- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِقَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً- فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْ‏ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ- لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لِمَكَانِهِمْ‏ (1).

ع، علل الشرائع علي بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر(ع)مثله‏ (2).


2- ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَرْوِي حَدِيثاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأَتَيْتُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَزَبَرَنِي- وَ حَلَفَ لِي بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ لَا يُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً- فَقُلْتُ أُجِلُّ اللَّهَ هَلْ سَمِعَهُ مَعَكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ- قَالَ نَعَمْ سَمِعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ- فَقَصَدْتُهُ حَتَّى إِذَا صِرْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ- اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ- فَزَبَرَنِي وَ فَعَلَ بِي كَمَا فَعَلَ الْمَدِينِيُّ فَأَخْبَرْتُهُ بِسَفَرِي وَ مَا فَعَلَ بِيَ الْمَدِينِيُّ فَرَقَّ لِي- وَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِقَالَ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً- فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْ‏ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ- لِئَلَّا

____________


(1) علل الشرائع ج 271.

(2) علل الشرائع ج 271.

التالي ص 487/501 — الأصلية 462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...