بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72 · صفحة 8 من 501

صفحة
[صفحة 7]

18- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لِابْنِ أَخٍ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ- مَا يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلِيطُ حِيَاضَهَا- وَ يَقُومُ عَلَى هِنَائِهَا وَ يَرُدُّ نَادَّتَهَا (1)- فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُجْهِدٍ لِلْحِلَابِ وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ‏ وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏ (2).

19- شي، تفسير العياشي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى- فَيَقُومُ لَهُمْ فِيهَا وَ يَقُومُ لَهُمْ عَلَيْهَا- فَقَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ عَنْ طَلَبِ الْمَعِيشَةِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ أَمْوَالَهُمْ- وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً (3).

20- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏- قَالَ بَلَى مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ- وَ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ هُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ‏ (4)- وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ- وَ إِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا يَشْغَلُهُ مِمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً (5).

21- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ عَلَى حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ- وَ يَشْغَلُ فِيهَا نَفْسَهُ- فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ‏

____________


(1) الناد من البعير: النافر الذاهب على وجهه شاردا و في بعض النسخ «شاردها» كما في المصدر المطبوع، و في نسخة الكمبانيّ «باردها» و هو تصحيف، و قوله «غير مجتهد للحلاب» فى المجمع ج 39 و هكذا نسخة الوسائل «غير منهك للحلبات».

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1221.

(3) تفسير العيّاشيّ ج 1221.

(4) أي يقبض أموالهم من الديان و يطالبهم بذلك.

(5) المصدر ج 1221، و تراه في الكافي ج 5129، و قوله «لا يرزأن» أى لا يصبن من أموالهم شيئا و لا ينقصها.

التالي ص 8/501 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...