بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والسبعون 73 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 102 من 383

[صفحة 102]

رَأَيْتُمْ وَ هُوَ بَيْتُ المَرْأَةِ- وَ لَيْسَ هُوَ بَيْتِي وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا فَتَزَيَّنْتُ- وَ كَانَ عَلَيَّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي- وَ هَذَا بَيْتِي فَلَا يَعْرِضْ فِي قَلْبِكَ يَا أَخَا الْبَصْرَةِ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كَانَ عَرَضَ- فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ بِهِ.


مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوشَعَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا- قَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ.


عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- مَهْيَبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.


عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)خَضَبْتَ- قَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَجْراً- إِنَّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْهَا- يَعْنِي الْمَرْأَةَ فِي التَّهْيِئَةِ- وَ لَقَدْ خَرَجْنَ نِسَاءٌ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهْيِئَةِ أَزْوَاجِهِنَّ.


عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجْنَ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ- مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهْيِئَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ قَالَ إِنَّهَا تَشْتَهِي مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تَشْتَهِي مِنْهَا.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خِضَابُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنَ السُّنَّةِ.


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ- وَ لَوْ تَمْسَحُهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.


عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ- قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ- ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ- أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا- وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ‏ (1).


____________

(1) مكارم الأخلاق: 87- 92، و القنازع جمع القنزعة و هي الشعر حوالى الرأس.

التالي الأصلية 102داخلي 102/383 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...