بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والسبعون 73 · صفحة 237 من 1167

صفحة
[صفحة 81]

إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً- أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‏ءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظُ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً.


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ أَ هِيَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.


عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ أَنْ يُكْشَفَ فَتَرَى مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ‏ (1).


22- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ‏ (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ- وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَهُ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا تَتَدَلَّكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ- وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ طِينُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ.


وَ قَالَ(ع)إِيَّاكُمْ وَ الْخَزَفَ فَإِنَّهُ يُبْلِي الْجَسَدَ- عَلَيْكُمْ بِالْخِرَقِ.


عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَلَّكَ الرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ بِالسَّوِيقِ وَ الدَّقِيقِ وَ النُّخَالَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَلَّكَ بِالدَّقِيقِ الْمَلْتُوتِ بِالزَّيْتِ- وَ لَيْسَ فِيمَا يَنْفَعُ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ- إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ- يَمْسَحُ بِهِ يَدَهُ مِنْ شُقَاقٍ يُدَاوِيهِ- وَ لَا يُسْتَحَبُّ إِدْمَانُهُ وَ لَا أَنْ يُرَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ.


وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ فَيَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ.


عَنْ أَبِي السَّفَاتِجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ- فَلَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ بِهِ أَعْلَمُ- قَالَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ- أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ‏


____________


(1) مكارم الأخلاق ص 57- 62.

(2) الفقيه ج 1 باب غسل الجمعة.

التالي ص 237/1167 — الأصلية 81 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...