الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والسبعون 73 · صفحة 82 من 449
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 80]
ع الْحَمَّامَ وَ نَحْنُ فِيهِ فَسَلَّمَ- قَالَ فَقُمْتُ أَنَا فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.
عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّامَ الْمَدِينَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِي الْمَسْلَخِ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ- فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- قَالَ مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ- قَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ- ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِزَارِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ- قَالَ فَبَعَثَ عَمِّي إِلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ- ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِدَةً- فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الشَّيْخِ- فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ(ع)مَعَهُ.
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ (1) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ نَهَى ص عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَيَطْمَعُ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا.
عَنْهُ(ع)قَالَ: نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ بِجَوَارِيهِ الْحَمَّامَ- قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَّ الْإِزَارُ- وَ لَا يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحُمُرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ.
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ- فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ- فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ.
وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.
مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ (2) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ- عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ
____________
(1) الفقيه ج 1 ص 60.
(2) تهذيب الأحكام ج 1 ص 106.
التالي
ص 82/449
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...