(5) الفطم: القطع و فصل الولد عن الرضاع. و لعلّ المراد فنعمت الامارة التي أرضعت الناس بلبنها و استفادوا منها. و بئست الامارة التي فطمت الناس عن ارضاعها. و لم يستفادوا منها. و قال في النهاية: ضرب المرضعة مثلا للامارة و ما توصله الى صاحبها من المنافع، و ضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته.
(6) في بعض نسخ المصدر «اسندوا» و المعنى واحد. و المراد بالامر الولاية و ذلك لنقصها و عجزها لان الوالى مأمور بالبروز للقيام بشأن الرعية و المرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصحّ أن تتولى الامارة و لا القضاء و ان ادعت القدرة على ذلك فنفس تلك الادعاء دليل على عدم قابليتها.