تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والسبعون 74 · صفحة 757 من 884
صفحة
[صفحة 59] (5) المصدر ص 59.
(6) عرج عن الشيء: تركه، و الظاهر أن المعنى فاز من قام في طلب المقصود اذا تهيأ أسبابه، و وجد أعوانا، و الجناح عبارة عنها أو انفاد لما يجرى عليه و قعد عن الطلب رأسا إذا فقد أسبابه، و المراد بالماء الآجن الخلافة و الامارة مطلقا و الآجن: المتغير الطعم و اللون، لا يستساغ.