(2) اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف في أنّه مطلوب للشارع بين العامّة و الخاصّة. و المشهور بين الاصحاب الاستحباب و ذهب السيّد- ره- من علمائنا الى الوجوب، و أمّا الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه. و قال الثوري و أبو حنيفة و النخعيّ: لا رفع الا عند الافتتاح و ذهب السيّد- ره- الى الوجوب في جميع التكبيرات. و لما كان في زمانه (عليه السلام) عدم استحباب الرفع أشهر بين العامّة فلذا منع الشيعة عن ذلك لئلا يشهروا بذلك فيعرفونهم. (قاله المؤلّف).