بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 120 / داخلي 119 من 327

[صفحة 120]

سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاكَ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ‏ (1).


17- سن، المحاسن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَمْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا لَا يُجْلَدُ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَا فَقَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ إِذَا قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَةِ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (2).

18- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّيْنِ حَدّاً لِلْقَذْفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِيعاً.

وَ رُوِيَ‏ إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عَرَفْتَ إِيمَانَهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً.


وَ رُوِيَ‏ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ(ع)بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَ الطَّعْنِ فِيهِمْ (صلوات الله عليهم‏) وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ‏ (3) فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَأَتَتْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏


____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 231.

(2) المحاسن ص 306.

(3) فقه الرضا ص 38.

التالي الأصلية 120داخلي 119/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...