و قال الشعرانى مد ظله في هامش الوسائل ط الإسلامية ج 17 ص 291: الصحيح أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم (أقول: و هو الذي يسمى شلمك أيضا كما عرفت عن «برهان قاطع» و كان في نسخة اكمال الدين و عليه فيكون شلماب مخفف شيلمآب لا شلجمآب).
قال: و هو حبّ شبيه بالشعير و فيه تخدير نظير البنج و ان اتفق وقوعه في الحنطة و عمل منه الخبز، أورث السدر و الدوار و النوم، و يكثر نباته في مزرع الحنطة، و يتوهم حرمته لمكان التخدير و اشتباه التخدير بالاسكار عند العوام، و المحرم هو الكحول و ما فيه الكحول، و ليس هذا في المخدرات كالافيون و الشاهد انج و البنج و الشيلم شيء من الكحول، و لا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات.
(1) الرب: هو المطبوخ من الفواكه.
(2) الشب- بالفتح و شد الباء- حجارة الزاج يقطر من الجبل و ينجمد و يتحجر و أحسنها ما يجلب من اليمن.