بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 23 من 327

[صفحة 23]

. أَقُولُ قَدْ مَضَى فِي بَابِ ذَمِّ السُّؤَالِ‏ (1) عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ اللَّهَ أَعَاذَ شِيعَتَنَا مِنْ أَنْ يَلِدُوا مِنَ الزِّنَا أَوْ يُولَدَ لَهُمْ مِنَ الزِّنَا (2).


وَ فِي بَابِ أُصُولِ الْكُفْرِ (3) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ وَ ذَكَرَ مِنْهَا نَاكِحَ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ‏ (4).


18- ل، الخصال عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ (5).

أَقُولُ قَدْ مَضَى فِي بَابِ جَوَامِعِ الْمَسَاوِي وَ مَا يُوجِبُ غَضَبَ اللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ (6).


وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا (7).


____________

(1) في النسخة باب السؤال و لم نجد في البحار بابا بهذا العنوان، نعم يأتي في ج 96 كتاب الزكاة الباب 16 باب ذمّ السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال.

(2) راجع الخصال ج 1 ص 163، و مثله في ص 107 و 109.

(3) راجع ج 72 ص 121.

(4) راجع الخصال ج 2 ص 61.

(5) الخصال ج 2 ص 94.

(6) لا يوجد في باب جوامع المساوى بل في باب علل المصائب و المحن و الأمراض ج 73 ص 369 أخرجه من الكافي ج 2 ص 374 و ج 5 ص 541 و أمالي الطوسيّ ج 1 ص 214. علل الشرائع ج 2 ص 271، ثواب الأعمال ص 225. أمالي الصدوق ص 185.

(7) راجع ج 73 ص 374 أخرجه من العلل ج 2 ص 271، معاني الأخبار: 962 الاختصاص 238.

التالي الأصلية 23داخلي 23/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...