بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 55 من 327

[صفحة 55]

وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ.


47- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى وَ يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنْ رُجِمَ يَتَوَارَثَانِ‏ (1).

48- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي وَ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ يَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ وَ أَيُّ جَارِيَةٍ زَنَتْ فَعَلَى مَوْلَاهَا حَدُّهَا وَ إِنْ وَلَدَتْ بَاعَ وَلَدَهَا وَ صَرَفَهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ وَ غَيْرِهِ.

49- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّبِيَّةِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْيٌ وَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا أَيِّمٌ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ.

50- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْمُغِيبُ وَ الْمُغِيبَةُ (2) لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُقِيماً مَعَ امْرَأَتِهِ وَ امْرَأَتُهُ مُقِيمَةٌ مَعَهُ وَ إِذَا كَابَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ‏

____________

(1) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36، و ليس فيه «و ان رجم يتوارثان».

(2) المغيب- بضم الميم- الذي غاب زوجه.

التالي الأصلية 55داخلي 55/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...