بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 77 من 327

[صفحة 78]

3- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع)يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ‏ (1).

4- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا (2).

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَ التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ (3).

____________

عبادة خالقه، و أمّا نكاح البهيمة فمعروف.


(1) الخصال ج 2 ص 61 و 62، و فيه القتال بدل القتات و هو سهو، و القتات:

النمام.


(2) علل الشرائع ج 2 ص 225.

(3) كتاب التكليف: 42.

و قد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف، 480، و الاختصاص: 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادى (عليه السلام) فأجابها، و فيها:


أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم، لا يعرف الراعي أيها كانت؟ و لا يعرف صاحبها أيها يذبح.


فقال (عليه السلام): أما الرجل الذي قد نظر الى الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسمها بنصفين و ساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا الآخر، ثمّ يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين و يقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم لها تذبح و تحرق، و قد نجت سائرها.


التالي الأصلية 78داخلي 77/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...