(1) الخصال ج 2 ص 61 و 62، و فيه القتال بدل القتات و هو سهو، و القتات:
النمام.
(2) علل الشرائع ج 2 ص 225.
(3) كتاب التكليف: 42.
و قد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف، 480، و الاختصاص: 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادى (عليه السلام) فأجابها، و فيها:
أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم، لا يعرف الراعي أيها كانت؟ و لا يعرف صاحبها أيها يذبح.
فقال (عليه السلام): أما الرجل الذي قد نظر الى الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسمها بنصفين و ساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا الآخر، ثمّ يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين و يقرع بينهما بسهم، فان وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم لها تذبح و تحرق، و قد نجت سائرها.