بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 81 من 327

[صفحة 82]

يُقْتَلُونَ.


قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ إِنَّمَا صَارَ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ (1).


2- ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَبْدٌ زَنَى قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ‏ (2).

3- ع، علل الشرائع عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ‏ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَتْ‏

____________

(1) تفسير القمّيّ: 124.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 232.

(3) في المصدر المطبوع: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن عنبسة بن مصعب، و رواه في الفقيه ج 4 ص 32 قال: روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن بكير، عن عنبسة بن مصعب، و هو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمّد بن موسى ابن المتوكل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، كما في حديث الكافي ج 7 ص 235، و لفظه: قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام):

ان زنت جارية لي أحدها؟ قال: نعم، و ليكن ذلك في ستر، فانى أخاف عليك السلطان، و لفظ الكافي كلفظ العلل.


و انما قال (عليه السلام) «و ليكن ذلك في ستر لحال السلطان» لان الجمهور على خلاف.


التالي الأصلية 82داخلي 81/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...