(1) الخصال ج 1 ص 83، و لعله يريد بالاصل الذي أشار إليه ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّه (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، و ان كان محصنا رجم، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة؟ و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى، و الرجل يأتي و انما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج 7 ص 192، التهذيب ج 10 ص 19، و قد حمل على بقاء تمييز و شعور له بقدر أقل مناط التكليف.
(2) المحاسن: 273.
(3) المحاسن: 273.
(4) فقه الرضا: 37.
(5) في بعض النسخ «تقتل» و هو تصحيف، و الصحيح ما في الصلب طبقا لما في.