بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 96 من 327

[صفحة 97]

قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ‏ (1).


أقول: قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام(ع)(2).


2- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ‏ (3).

3- ب، قرب الإسناد عَنِ الْيَقْطِينِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي هَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ حُدَّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ دَفَاءَ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ بَرْدَ النَّهَارِ (4).

سن، المحاسن عن أبيه عن سعدان‏ مثله‏ (5).


4- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ (6).

5- سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ‏

____________

(1) الاحتجاج: 252، و رواه في المناقب ج 4 ص 405.

(2) بل سيجي‏ء في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال.

(3) قرب الإسناد: 150.

(4) قرب الإسناد: 177.

(5) المحاسن: 274.

(6) علل الشرائع ج 2 ص 231.

التالي الأصلية 97داخلي 96/327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...