بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 149 من 800

صفحة

____________


(1) رجال الكشّيّ: 153.


(2) رجال الكشّيّ ص 154، أقول: و روى الشيخ في التهذيب ج 10 ص 25 و الاستبصار ج 4 ص 209، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب- الى أن قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: ان عليّا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد، ثمّ قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.


أقول: اصول الحكم في حدّ الزنا معلوم من الكتاب و السنة مقطوع بها بين الفريقين، و هو الرجم على المحصن و المحصنة، و الجلد على غيرهما، و الفقه أن يعرف المفتى في كل مورد حكمه الخاص به.

التالي ص 149/800 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...