الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 192 من 334
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 189]
لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ (1).
27- شي، تفسير العياشي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (2) وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (3) قَالَ فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (4).
قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ ... فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ ... غَفُورٌ رَحِيمٌ (5).
28- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ لَا يُرَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ (6).
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 316.
(2) المائدة: 38.
(3) المائدة: 6.
(4) مريم: 64.
(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318.
(6) المصدر نفسه ج 1 ص 318 و فيه «أن يغفل» و الصحيح ما في المتن، يقال:
عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحدّ التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة «أن يعفى»: و هكذا نقله في الوسائل.
التالي
ص 192/334
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...