تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 205 من 800
صفحة
البرية حتّى تأتي عليها منيتها: سبع أكلها، ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام: يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة يسرق كفنها و يفجر بها، و يوجب عليه القطع بالسرق و الحدّ بالزنا، و النفي إذا كان عزبا فلو كان محصنا لوجب عليه القتل و الرجم الخبر.
ثمّ قال ابن شهرآشوب: و قد روى عنه المصنفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت في تاريخه، و أبى إسحاق الثعلبي في تفسيره، و محمّد بن منده بن مهربذ في كتابه، و روى إبراهيم بن هاشم قال: استأذنت أبا جعفر (عليه السلام) لقوم من الشيعة فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة، فأجاب فيها و هو ابن عشر سنين.
أقول: الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المساءلة في كتبهم و رواية إبراهيم بن هاشم هى التي مرت عن كتاب الاختصاص، و روى ذيل هذا الخبر الكليني في ج 1 ص 496 في أحوال أبى جعفر (عليه السلام)، و في ص 99 من ج 50 الباب 28 باب فضائل أبى جعفر (عليه السلام) و مكارم أخلاقه تحت الرقم 12 نقلا من كتاب عيون المعجزات إشارة الى هذا المجلس من دون تصريح الى الأسئلة و جواباتها و في كتاب اثبات الوصية المنسوب الى المسعوديّ تفصيل ذلك راجعه.