تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 210 من 800
صفحة
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك و الإقامة الى الأئمّة فقط، و قال مالك: ان كان عبدا أقام عليه السيّد الحدّ و ان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، و ان كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لانه لا يد له عليها ثمّ قال: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ايضا روى عن عليّ (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، و روى سعيد بن أبي سعيد المقرى عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها و لو بضفير.
و روى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال: اجلده و روى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها و نفاها الى فدك.