تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 223 من 800
صفحة
____________
(1) الخصال ج 1 ص 83، و لعله يريد بالاصل الذي أشار إليه ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّه (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، و ان كان محصنا رجم، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة؟ و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى، و الرجل يأتي و انما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج 7 ص 192، التهذيب ج 10 ص 19، و قد حمل على بقاء تمييز و شعور له بقدر أقل مناط التكليف.