تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 230 من 800
صفحة
____________
(1) قرب الإسناد ص 37، و قد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل، و المراد بجلدها الحد، حد القذف و في ذلك نصوص كما في الكافي ج 7 ص 206، و لفظه في دعائم الإسلام ج 2 ص 451، أن امرأة رفعت إليه- يعنى عليّا (عليه السلام)- زوجها و قالت:
زنى بجاريتى، فأقر الرجل بوطء الجارية و قال: وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر عليّ (عليه السلام) أن يخلى سبيل الرجل، و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف.
و قد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت.
و روى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليّ بن أبي طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثمّ قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب و هو ضعيف و الذي افتى به و أعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها: عليه ما على الزانى: يجلد مائة جلدة و هو الحديث الذي مر في الباب 70 ذيل الرقم 20، و قد تكلمنا عليه هناك.