(1) هذه الصحيفة رواها في مشكاة المصابيح ص 238، و قال: متفق عليه، و لفظه عن عليّ (عليه السلام) قال: ما كتبنا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الا القرآن و ما في هذه الصحيفة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): المدينة حرام ما بين عير الى ثور فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل، و من والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل.
قال: و في رواية لهما: من ادّعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل.
و هكذا وقع في أحاديثنا تقييد ذلك بالمدينة كما في الكافي ج 4 ص 565 ج 7 ص 275، دعائم الإسلام ج 1 ص 295، معاني الأخبار: 264، التهذيب ج 10 ص 216 و ننقل هنا لفظ المعاني لعدم اخراجه في هذا الباب قال:
حدّثنا أبى- (رحمه اللّه)- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى؛ عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: و ما ذلك الحدث؟ قال: القتل.
و روى في المعاني ص 379 عن ابن الوليد عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل قال، قال أبو عبد اللّه (ع): وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صحيفة فإذا فيها مكتوب:
بسم اللّه الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله؛ و من ضرب غير ضاربه، و من تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه تعالى على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)؛ و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا؛ قال: ثم قال: تدرى ما يعنى بقوله «من تولى غير مواليه»؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى أهل الدين.