بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 323 من 1154

صفحة
[صفحة 86]

تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا فَكَيْفَ تَحُدُّهُ‏ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ‏ (1).


باب 76 حد الوطء في الحيض‏

1- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً (2).

____________


التالي ص 323/1154 — الأصلية 86 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...