بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 411 من 800

صفحة
لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا يَحِلُّ لَهُمْ‏ (4).


- 17- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أُحِلَّ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (5)


.


____________


(1) يعني قليله و كثيره، روى عائشة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما أسكر منه الفرق فمل‏ء الكف منه حرام و قد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكن قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و نقلوه عن عمر و ابن مسعود أن الخمر قليله و كثيره حرام، و أمّا النبيذ فما أسكر منه فهو حرام و ما لم يسكر فلا، و لا حدّ عليه. راجع في ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة.

التالي ص 411/800 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...