(1) يعني قليله و كثيره، روى عائشة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام و قد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكن قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و نقلوه عن عمر و ابن مسعود أن الخمر قليله و كثيره حرام، و أمّا النبيذ فما أسكر منه فهو حرام و ما لم يسكر فلا، و لا حدّ عليه. راجع في ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة.