تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 480 من 800
صفحة
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 316.
(2) المائدة: 38.
(3) المائدة: 6.
(4) مريم: 64.
(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318.
(6) المصدر نفسه ج 1 ص 318 و فيه «أن يغفل» و الصحيح ما في المتن، يقال:
عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحدّ التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة «أن يعفى»: و هكذا نقله في الوسائل.