بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 480 من 800

صفحة

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 316.


(2) المائدة: 38.


(3) المائدة: 6.


(4) مريم: 64.


(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318.


(6) المصدر نفسه ج 1 ص 318 و فيه «أن يغفل» و الصحيح ما في المتن، يقال:


عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحدّ التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج 4 ص 46 من طبعته الحديثة «أن يعفى»: و هكذا نقله في الوسائل.






190


29- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ‏ (1).

التالي ص 480/800 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...