(1) النساء: 31، قال المؤلّف (قدّس سرّه) في ج 6ص42 من هذه الطبعة: الأظهر أن التوبة انما تجب لما لم يكفر من الذنوب، كالكبائر، و الصغائر التي أصرت عليها فانها ملحقة بالكبائر، و الصغائر التي لم يجتنب معها الكبائر، فأما مع اجتناب الكبائر فهي مكفرة اذا لم يصر عليها، و لا يحتاج الى التوبة عنها لقوله تعالى: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» و سيأتي تحقيق القول في ذلك في باب الكبائر ان شاء اللّه تعالى.