تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 622 من 800
صفحة
أقول: الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87، و فيه: «فقال: بعدا» و في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال: من تعدى على شيء ممّا لا يحل كسبه فأتلفه فلا شيء عليه فيه، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. و ليس فيه ما نقله من الزيادة.
و هكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 و الكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة.
و فيه أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه.
و أمّا الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ «تعدى» أو «تفدى» فان الأول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. و الثاني ايجاب الفداء و في التعريفات: