تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 673 من 800
صفحة
____________
(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل.
(2) التهذيب ج 6 ص 384 و في الفقه الرضوى: أروى عن العالم (عليه السلام) أنه قال: من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ يخلده اللّه في النار.
و روى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار، فان اللّه عزّ و جلّ من قائل يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» و روى: إيّاكم و أموال اليتامى لا تعرضوا لها و لا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنّما أكل جذوة من النار.