تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 739 من 1154
صفحة
[صفحة 464] و في دعائم الإسلام ج 2 ص 464، عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ فقتله قال أبو جعفر (عليه السلام): و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل، ثمّ يقتل.