تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 74 من 800
صفحة
(2) النساء: 15- 16.
قال الطبرسيّ: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ» أى يفعلن الزنا «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» أى من المسلمين يخاطب الحكام و الأئمّة و يأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار، و قيل: هو خطاب للازواج في نسائهم، أي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.
و قال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الآية هنا الزنا: أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن، و هذا القول مخالف للإجماع، و لما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.
قال: و كان في مبدإ الإسلام إذا فجرت المرأة و قام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتّى تموت، ثمّ نسخ ذلك بالرجم في المحصنين و الجلد في البكرين.