بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 82 من 334

صفحة
[صفحة 81]

باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه‏

1- فس، تفسير القمي‏ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‏ (1) يَعْنِي بِهِ الْعَبِيدَ وَ الْإِمَاءَ إِذَا زَنَيَا ضُرِبَا نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلُوا ذَلِكَ ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَفِي الثَّامِنَةِ

____________


(1) النساء: 25.

التالي ص 82/334 — الأصلية 81 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...