تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 885 من 1154
صفحة
[صفحة 309] و هكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 و الكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة.
و فيه أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه.
و أمّا الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ «تعدى» أو «تفدى» فان الأول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. و الثاني ايجاب الفداء و في التعريفات:
الفدية و الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.