بيان: قوله(ع)من ماء جار لعل ذكر الجاري على المثال و أريد به الأعم منه و من الكر و المراد بالراكد القليل الراكد فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر و الجاري و يؤيده ما
. و المركن بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الكاف الإجانة التي يغسل فيها الثياب و ذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري و هو موافق لرواية الفقه قوله و بولها الظاهر تقديم قوله و بولها على قوله قبل أن تطعم لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن و هكذا روي فيما مر و ربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.