تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 162 من 385
»»
[صفحة 162]
تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور (1) و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا أنهم قالوا يكره استعمال غير الصلب و نسب إلى ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال (2) هذا النوع غسل أو لم يغسل و القول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
____________
(1) هو الصحفة المتخذة من الغضار و هو الطين الحرّ الاخضر اللازب، أو هو المطلية به، قال السمعانيّ في الأنساب: الغضائري نسبة الى الغضار و هو الاناء الذي يؤكل فيه نسب جماعة الى عملها.
(2) ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ زيادة من المخطوطة.