بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 166 من 385

[صفحة 166]

أقول لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتى يكون فرضا بعرف الحديث و هذا أيضا لا وجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا و لعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.


فإن قيل اعتراضه على السؤال قلت تقريره(ع)كاف لعدم الجرأة على الاعتراض‏ (1).


____________

(1) أقول: رواه الصدوق في عيون الأخبار ج 2 ص 99- 121، و موضع النصّ المذكور ص 105، لكنه أسقط هذا السؤال و جوابه.

التالي الأصلية 166داخلي 166/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...