توضيح قال الجوهري قال الخليل القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء و المشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره و باطنه و بالتقبيل مطلقا و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة و الاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء و قال أيضا من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه و مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل و المحرم احتياطا و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم.
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة (4) و الأظهر عدم نقض شيء من ذلك و الأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية (5) و بعضهم حملوها على الاستحباب.
____________
(1) فقه الرضا ص 1.
(2) فقه الرضا ص 3.
(3) فقه الرضا ص 3.
(4) راجع الفقيه ج 1 ص 39.
(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 13 و 99 ط حجر و ص 45 و 348 ط نجف.