بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 243 من 385

[صفحة 243]

إلى أن مات و يمتنع قتلته إلى أن مات و غسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق لأن اليد شاملة لرءوس الأنامل و المناكب و ما بينهما.


قال و الثواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفا و يستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل بل من المناكب و قد انتهى إلى المرفق و الغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل بخلاف حتى و إذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله انتهى‏ (1).


و الحمد لله الذي أظهر الحق على لسان أعدائه أ لا ترى كيف اعترف هذا الفاضل الذي هو من أفاخم علماء العربية و أجلة أفاضل أهل الضلالة بما يستلزم الحق المبين و الحمد لله رب العالمين‏


- وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ هَكَذَا وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ‏ (2).


و المرافق جمع مرفق بكسر أوله و فتح ثالثه أو بالعكس و هو مجمع‏


____________

(1) راجع مغنى اللبيب الباب الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ص 533 ط مصر و زاد بعده:

و قال بعضهم: الأيدي في عرف الشرع اسم للاكف فقط، بدليل آية السرقة، و قد صح الخبر باقتصاره (ص) في التيمم على مسح الكفين، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالايدى في آية التيمم، قال؛ و على هذا فالى غاية للغسل، لا للاسقاط، قلت: و هذا ان سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي: و مدوا الغسل الى المرافق، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية للكف.


اقول: الاستدلال بآية السرقة على أن المراد بالكفين في عرف الشرع هو الاكف ليس على محله، فان آية السرقة لم يبين حدّ القطع و انما بين في السنة المختلف فيها بين أهل البيت و غيرهم من المخالفين، و قد قيل بالقطع من المرفق أيضا بدليل آية الوضوء و لعلّ ابن هشام لاجل مدخولية قوله و استدلاله قال: «و هذا ان سلم».


(2) راجع الكافي ج 3 ص 28 حديث الهيثم بن عروة التميمى عن أبي عبد اللّه (ع) و سيجي‏ء في طى أخبار الباب روايات أخر.

التالي الأصلية 243داخلي 243/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...