بيان: ربما يستدل بأمثاله على كون أوامر القرآن للوجوب و قد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء و هو مبني على كون الغسل و المسح حقيقتين متباينتين و هو ممنوع بل الظاهر أن بينهما عموما و خصوصا من وجه و إن كان الأحوط رعاية عدم الجريان.
(1) معاني الأخبار ص 248، و بعضهم حمل مسحه (عليه السلام) على نعليه، على التقية و ليس به، فان النعال كانت يومئذ قطعة جلد سعة القدم، تلوى جوانبه، و تغرز مغارز حولها و يجعل فيها الشراك، فإذا لبس جذب الشراك ثمّ عقدها بالساق، و يعرف عندنا اليوم به چارق، و قد كان يعرف بالتاسومة، و هو أيضا فارسى بمعنى ما جعل فيه تسمة و هو شراك النعل، فلم يكن لها ظهر كالخفاف حتّى يكون المسح عليه.