بيان: إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه (رحمه اللّه) فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم و ألحقه جماعة بما لا نص فيه و المحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا.
بيان: لعل نزح العشرين في الفأرة موافقا لما مر في الفقه الرضوي و نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب أو في الأخير على التغير و قال سيد المحققين في المدارك الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا