بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 309 من 385

[صفحة 309]

وَ لَمْ أُجِبْهُ فِيمَا سَأَلَنِي مِنْ أُمُورِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ‏ (1).


19- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا (2).

بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء و لم يقل به أحد و إنما اختلفوا في المس كما عرفت و ربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأن العلة فيه استلزامه اللمس و كلاهما في محل المنع و يمكن حمله على الكراهة لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الآيات و إن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في سائر الكتب‏ (3).


20- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ (4) قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ‏ (5).

21- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ‏ (6)، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ (7).

22- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ‏

____________

(1) إرشاد القلوب ص 73.

(2) راجع البحار ج 10 ص 277.

(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 35 ط حجر.

(4) الواقعة: 79.

(5) مجمع البيان ج 9 ص 226.

(6) أمالي الصدوق ص 339 و تمام الحديث في ج 103 ص 280- 283 راجعه ان شئت.

(7) علل الشرائع ج 2 ص 203.

التالي الأصلية 309داخلي 309/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...