تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 313 من 385
»»
[صفحة 313]
و لما لا يشرط فيه الطهارة من مناسك الحج و صلاة الجنازة و لنوم الجنب و أكله و لذكر الحائض و تغسيل الجنب الميت و جماع الغاسل إذا كان جنبا و لمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا و قراءته و حمله و دخول المساجد و زيارة قبور المؤمنين و الكون على طهارة و لمن يدخل الميت قبره و لطلب الحوائج و للنوم و جماع المحتلم قبل الغسل و جماع المرأة الحامل و وطء جارية بعد وطء أخرى و وضوء الميت قبل غسله و لحصول المذي و الرعاف و القيء و التخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع و الخارج من الذكر بعد الاستبراء و الزيادة على أربعة أبيات شعر باطل و القهقهة في الصلاة عمدا و التقبيل بشهوة و مس الفرج و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله و لو كان قد استجمر.
و قد ورد في جميعها روايات إلا ما شذ لكن بعضها ضعيفة و بعضها محمولة على التقية كالرعاف و القيء و التخليل و الشعر و القهقهة و التقبيل و مس الفرج و لتفصيل القول فيها محل آخر.