بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 339 من 385

[صفحة 339]

لكل صلاة (1).


وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السِّوَاكِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ الِاسْتِيَاكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ‏ (2).


بيان: يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا.


14- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ سَوَّكَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَضَعَ الْمَلَكُ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَمْ يَلْفِظْ شَيْئاً إِلَّا الْتَقَمَهُ وَ زَادَ بَعْضُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَكْ قَامَ الْمَلَكُ جَانِباً يَسْتَمِعُ إِلَى قِرَاءَتِهِ‏ (3).

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ‏ (4).


مكارم الأخلاق، عن الباقر و الصادق(ع)مثله‏ (5).


15- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ‏ (6).

16- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ‏ (7).

17- مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنْ أَرَدْتَ الطَّهَارَةَ وَ الْوُضُوءَ

____________

(1) المحاسن ص 561.

(2) المحاسن ص 561.

(3) المحاسن ص 561.

(4) المحاسن ص 561.

(5) مكارم الأخلاق ص 53.

(6) المحاسن ص 562.

(7) مكارم الأخلاق 117.

التالي الأصلية 339داخلي 339/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...