تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 365 من 385
»»
[صفحة 365]
إجماعا أو من فوق فيسقط الغسل و نقل عليه في المنتهى الإجماع لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل و ظاهر الخبر الأول و يحتمل الاجتزاء و الأعم احتمالا راجحا و شموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد.
و احتمل الوالد (قدّس سرّه) احتمالات أخر لا يخلو من لطف و هو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فأمر(ع)بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم و إن أبينا من حي فإن الشهيد و جماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم و إن أبين من حي و يؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب.